العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم :
حقوق غير المسلمين في بلد الإسلام :
- حق التدين : فلكل شخص مذهبه ولا يجبر على تركه لقوله تعالى ( لا إكراه في الدين )
- حق الحماية :أي حمايتهم من كل عدوان داخلي أو خارجي
- حق العمل : ويشمل كل الإعمال المشروعة والتي لا تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي .
- حق تولي وظائف الدولة : ماعدا التي يغلب عليها الطابع الديني مثل الرئاسة والإمامة
أسس علاقة المسلمين بغيرهم :
تقوم على ثلاث أسس هي : التعارف ، التعايش ، التعاون .
الروابط الاجتماعية :
* رابطة الإنسانية : فاصل الناس واحد ، كلهم لآدم وآدم من تراب .
* رابطة القومية : وهي مجموعة من الناس تجمعهم لغة واحدة و مصالح مشتركة .
* رابطة العائلة : وتشمل الوالدين و الأولاد وسائر الأقرباء .
* رابطة الإقامة : فالذي يسكن بلدا ما تحكمه مشاعر فطرية تجاه محل إقامته
الدرس الخامس عشر و الأخير :
من المشاكل الأسرية : النسب وأحكامه
الشرعية :
* تعريف النسب :
هو القرابة و الالتحاق، يقال فلان ينسب لفلان أي يقربه .
أسباب النسب : ( طرق إثباته )
* الزواج الصحيح : الذي ينشا به أولاد ينسبون لإبائهم .
* الإقرار : وهو أن يعترف الشخص ببنوة ابنه أو ابنته .
* البينة
الشرعية : وهي شهادة رجلين أو رجل و امرأتين بنسب شخص لأبويه .
* البصمة الوراثية : وهو دليل معاصر يثبت النسب عن طريق الصفات الوراثية .
- حق الطفل مجهول النسب :
لم يحرم الإسلام الأطفال مجهولي النسب من حقوقهم لأنهم لا يتحملون ذنب فعل لم يرتكبوه
فقد منحهم الإسلام أسماء وهويات وأجاز كفالتهم .
* التبني :
وهو أن تعطي عائلة ما لقبها لطفل ليس من نسبها الصحيح .
- حكمه : محرم شرعا
- الحكمة من تحريمه : تتمثل فيما يلي :
- يؤدي إلى اختلاط الأنساب و العائلات .
- يؤدي إلى ظلم الورثة الحقيقيين في حقهم من الميراث .
- قد يكون سببا في بيع الفقراء أبنائهم لأغنياء لا أولاد لهم .
* الكفالة :
وهي التزام حق ثابت في ذمة الغير .
- حكمها : جائزة بالقرآن و السنة ، فمن القرآن قوله تعالى " وكفلها زكريا " ،
ومن السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام " انأ وكافل اليتيم كهاتين في الجنة "
الحكمة من تشريعها :
لقد شرعت الكفالة في الإسلام من اجل حماية وحفظ الطفل الصغير الذي لا يعرف
نسبه حتى لا يكون عرضة للآفات و الجرائم .